السيد أحمد الموسوي الروضاتي
109
إجماعات فقهاء الإمامية
أجازها . . . * إذا مات المتعاقدان أو مات أحدهما انفسخ عقد المساقاة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 216 : كتاب المساقاة : إذا ماتا أو مات أحدهما انفسخت المساقاة كالإجارة عندنا . . . * إذا اختلف رب النخل والمساقي في مقدار ما شرط له من الحصة عند المقاسمة وكان مع كل منهما بينة استعملنا القرعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 219 : كتاب المساقاة : إذا أثمرت النخل في يدي العامل وأراد القسمة واختلفا فقال رب المال المساقاة على أن لك الثلث ، وقال العامل على النصف تحالفا ، لأنهما اختلفا في قدر العوض كالمتبايعين إذا اختلفا ، ويقوى في نفسي أن البينة على العامل ، لأن الثمرة كلها الأصل فيها أنها لصاحب النخل ، والعامل يدعي شرطا فعليه البينة ، وعلى رب النخل اليمين . ومن قال يتحالفان فإذا تحالفا فسخ العقد بينهما ، وكانت الثمرة كلها لرب المال ، وللعامل أجرة مثله ، لأن المسمى له لم يسلم ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ردت اليمين على الآخر فإذا حلف استحق . هذا إذا لم يكن هناك بينة ، فإن كان هناك بينة نظرت فإن كانت مع أحدهما حكمنا له بها ، وإن كان مع كل واحد منهما بينة تعارضتا ، ورجعنا على مذهبنا إلى القرعة ، وعند المخالف يسقطان . وفيهم من قال يستعملان وكيف يستعملان ؟ فيه ثلاثة أقوال أحدها يوقف ، والثاني يقرع ، والثالث يقسم ، ولا وقف ههنا ولا قسمة ، لأنه عقد فليس غير القرعة مثل ما قلناه ، فمن خرج اسمه قد منا قرعته ، وهل يحلف أم لا ؟ قيل فيه قولان : أحدهما يحلف ، والثاني لا يحلف وهو الصحيح والأول أحوط . * في المساقاة إذا اختلف رب المال والعامل في نصيب العامل فالبينة على العامل واليمين على رب المال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 219 ، 220 : كتاب المساقاة : إذا كان رب المال اثنين ، والعامل واحدا ، فاختلفوا حين القمسة فقال العامل شرطتما لي النصف ، فصدقه أحدهما وكذبه الآخر ، وقال بل على الثلث كان له من نصيب من صدقه النصف ، وبقي الكلام بينه وبين المنكر ، فينظر فيه فإن كان المصدق عدلا فشهد للعامل بما ادعاه ، حلف واستحق ، لأنه مما يثبت باليمين مع الشاهد ، وإن لم يكن عدلا أو كان فلم يشهد فالحكم فيه كما لو كان العامل واحدا ، ورب المال واحدا ، فقد مضى الكلام فيه : عندهم يتحالفان ، وعندنا البينة على العامل ، واليمين على رب النخل . * إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج وأطلعت فعلى رب المال زكاة الأصل وزكاة حصته من الربح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 220 : كتاب المساقاة :